النووي
228
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
إِلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُمَا نَصِيبَانِ وَمِقْدَارَانِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْمَالِ وَنَصِيبَيْنِ . أَمَّا ثُلُثَ الْمَالِ ، فَهُوَ الَّذِي تُوَفِّيهِ بَكْرًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ . وَأَمَّا النَّصِيبَانِ ، فَهُمَا نَصِيبَا الِابْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَمِقْدَارٌ ، فَتُسْقِطُ نَصِيبَيْنِ بِنَصِيبَيْنِ ، وَمِقْدَارًا بِمِقْدَارٍ ، يَبْقَى نَصِيبٌ فِي مُعَادَلَةِ مِقْدَارٍ وَثُلُثَيْنِ ، فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّصِيبَ مِقْدَارٌ وَثُلُثَانِ ، وَأَنَّ الثُّلُثَ مِقْدَارَانِ وَثُلُثَانِ ، فَنَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً ، فَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَالنَّصِيبُ مِنْهَا خَمْسَةٌ ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِزَيْدٍ خَمْسَةٌ ، وَلِعَمْرٍو سَهْمٌ ، وَلِبَكْرٍ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسَةٌ كَالنَّصِيبِ . فَصُلٌ : فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ . تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى مَالٌ يَنْقُصُ نَصِيبًا ، تَزِيدُ عَلَيْهِ رُبُعَ الْمَالِ الْمُسْتَثْنَى ، يَبْلُغُ مَالًا وَرُبُعَ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، وَهِيَ أَنْصِبَاءُ الْوَرَثَةِ ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَإِذًا مَالٌ وَرُبُعٌ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ ، تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ ، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ خَمْسَةً ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، يَبْقَى مَعَنَا خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ كَالنَّصِيبِ . مَسْأَلَةٌ : ابْنٌ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ إِلَّا نِصْفَ الْمَالِ ، تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ نِصْفَ مَالٍ ، يَحْصُلُ مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفٌ سِوَى نَصِيبٍ ، يَعْدِلُ نَصِيبًا وَاحِدًا ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَيَكُونُ مَالٌ وَنِصْفٌ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ ، تَبْسُطُهُمَا أَنْصَافًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَيَكُونُ الْمَالُ أَرْبَعَةً ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةً ، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةً ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ اثْنَيْنِ ، يَبْقَى مَعَهُ سَهْمٌ ، وَهُوَ مِثْلُ نَصِيبِ الِابْنِ نَاقِصًا بِنِصْفِ الْمَالِ .